وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن (يحيى بن خالد الصيرفي) الحسين بن خالد الصيرفي.">(1)، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: كتبت إليه في رجل مات وله ام ولد، وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته، ثم مات، فكتب (عليه السلام): لها (ما أثابها) (2) به سيدها في حياته معروف لها ذلك، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين.