الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
الحديث
المسار
الصفحة الرئيسة
»
الحديث
» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المغرا عن الحلبي عن أبي …
الرقم: 33960
المشاهدات: 1627
قائمة المحتويات
المصادر
محمد بن يعقوب، عن
محمد بن يحيى
، عن
أحمد بن محمد
، عن
علي بن الحكم
، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: تجوز
شهادة
الرجل لامرأته، والمرأة
لزوجها
إذا كان معها غيرها.
المصادر
الكافي 7: 392 | 1، والتهذيب 6: 247 | 627.
« الصفحة السابقة
الصفحة اللاحقة »
الفهرسة
محمد بن يحيى
(2)
،
علي بن الحكم
(2)
،
محمد بن يعقوب
(2)
،
أحمد بن محمد
(2)
،
الشهادة
(1)
،
الزوج، الزواج
(1)
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation