وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار بن مروان، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) أو قال: سأله بعض أصحابنا (1)، عن الرجل يشهد لأبيه، أو الأب لأبنه، أو الأخ لأخيه، فقال: لا بأس بذلك إذاكان خيرا جازت شهادته لأبيه، والأب لأبنه، والأخ لأخيه. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (2). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(3)، وكذا الذي قبله.