محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن فضالة، عن أبان، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه، قال: تجوز شهادته إلا في شيء له فيه نصيب. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).