الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن فضالة عن أبان قال سئل أبو عبدالله عليه السلام عن شريكين شهد …

 الرقم: 33971  المشاهدات: 1655
قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن فضالة، عن أبان، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه، قال: تجوز شهادته إلا في شيء له فيه نصيب.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).

المصادر

الفقيه 3: 27 | 78.

الهوامش

1- التهذيب 6: 246 | 623، والاستبصار 3: 15 | 40.



الفهرسة