محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أشهد أجيره، على شهادة ثم فارقه، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه؟ قال: نعم، وكذلك العبد إذا اُعتق جازت شهادته. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (1).