محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا، قال: ويكره شهادة الأجير لصاحبه، ولا بأس بشهادته لغيره، (ولا بأس به له بعد مفارقته) (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن أبي نصر، عن سماعة (2). أقول ويأتي ما يدل على ذلك الشهادات.">(3).
المصادر
الفقيه 3: 27 | 77.
الهوامش
1- في المصدر: ولا بأس بها له عند مفارقته.
2- التهذيب 6: 258 | 676، والاستبصار 3: 21 | 64.
3- يأتي في الحديثين 3 و 7 من الباب 32 من ابواب الشهادات.