محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ولد الزنا أتجوز شهادته؟ فقال: لا، فقلت: إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز، فقال: اللهم لا تغفر ذنبه، ما قال الله للحكم: (وانه لذكر لك ولقومك) (1)!. ورواه الصفار في (بصائر الدرجات) عن السندي بن محمد عن جعفر ابن بشير، عن أبان بن عثمان مثله (2). وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير مثله (3). ورواه الكشي في كتاب (الرجال) عن محمد بن مسعود، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن أبان بن عثمان مثله رجال الكشي 2: 469 | 370.">(4).