وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب الخرّاز، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا تجوز شهادة ولد الزنا. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(1)، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن حمزة، عن أبان مثله ـ إلى قوله ـ: لا تغفر ذنبه.