وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شهادة أهل الملة؟ قال: فقال: لا تجوز إلا على أهل ملّتهم، فان لم يوجد (1) غيرهم جازت شهادتهم شهادته (هامش المصححة).">(2) على الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(3)، وكذا الذي قبله.