محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران، فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور اجيزت شهادتهم جميعا، واقيم الحد على الذي شهدوا عليه، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم، إلا أن يكونوا معروفين بالفسق. وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1). ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (2).