وعنه، عن إسماعيل بن مهران، عن درست، عن جميل، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شهادة الأصم في القتل؟ فقال: يؤخذ بأول قوله، ولا يؤخذ بالثاني. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(1) وكذا الأول، والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.