وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل شهد على شهادة رجل، فجاء الرجل فقال: لم أشهده، قال: فقال: تجوز شهادة أعدلهما، ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، إلا أنه قال: لم تجز شهادته عدالة فيهما (1)، والذي قبله عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله.