محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراءة، يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة الالف، لانه دين مكتوم. محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1).