محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل هلك وترك غلاما مملوكاً، فشهد بعض الورثة أنه حر؟ فقال: تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة. وعنه، عن العلاء، عن محمد بن مسلم مثله (1).
المصادر
التهذيب 6: 279 | 765، وأورده في الحديث 4 من الباب 26 من ابواب الوصايا، وباسناد آخر في الحديث 2 من الباب 52 من ابواب العتق.