محمد بن علي بن الحسين في (العلل) و (عيون الأخبار) بإسناده عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه: أن علة القتل من إقامة الحد في الثلاثة على الزاني والزانية لاستخفا فهما وقلة مبالاتهما بالضرب، حتى كأنه مطلق لهما ذلك الشيء، وعلة اخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر، فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر الزنا.">(1).