محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أقر على نفسه بحد، ثم جحد بعد، فقال: إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق، ثم جحد، قطعت يده وإن رغم أنفه، وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا، أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة، قلت: فان أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم، أكنت راجمه؟ فقال: لا، ولكن كنت ضاربه الحد. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(1). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن محمد بن الفضيل، عن الكناني، وعن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2).