محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن أبي أيّوب الخراز، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل دعوناه إلى جملة (1) الإسلام فأقر به، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا، ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام، اقيم عليه الحدّ إذا جهله؟ قال: لا، إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد كان أقر بتحريمها.