وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه؟ أو يتركه؟ فقال: إن صفوان بن امية كان مضطجعا في المسجد الحرام، فوضع رداءه وخرج يهريق الماء، فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه، فقال: من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله): فقال النبي (صلى الله عليه وآله): اقطعوا يده، فقال (الرجل: تقطع) (1) يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال: نعم، قال: فأناأهبه له، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إليّ، قلت: فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: نعم. قال: وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الامام؟ فقال: حسن. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر، نحوه (2).