محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يعفى عن الحدود التى لله دون الإمام، فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس بأن يعفا عنه دون الإمام. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب (1). ورواه أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب(2). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3).