وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الامام، فانه (لا يملكه) (1)، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم، واشفع عند الامام في غير الحد مع الرجوع (2) من المشفوع له، ولا يشفع (3) في حق امرئ مسلم ولا غيره إلا بإذنه. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (4). ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، إلا أنه قال: إذا رأيت الدم (5)، وقال: مع الرضا من المشفوع له (6).
المصادر
الكافي 7: 254 | 3.
الهوامش
1- في التهذيب: يملكه (هامش المخطوط)، وكذلك المصدر.