وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ربما ضربت الغلام في بعض ما يجرم، قال: وكم تضربه؟ قلت: ربما ضربته مائة، فقال: مائة؟! مائة؟! فأعاد ذلك مرّتين، ثمّ قال: حد الزنا؟! اتق الله، فقلت: جعلت فداك، فكم ينبغي لي أن أضربه؟ فقال: واحدا، فقلت: والله لو علم أنّي لا أضربه إلا واحدا ما ترك لي شيئا إلا أفسده، قال: فاثنين، فقلت: هذا هو هلاكي، قال: فلم أزل اماكسه حتى بلغ خمسة، ثم غضب، فقال: يا إسحاق إن كنت تدري حد ما أجرم، فأقم الحد فيه، ولا تعد حدود الله.