الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال من ضرب مملوكا …

 الرقم: 34193  المشاهدات: 1808
قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من ضرب مملوكا له بحد من الحدود من غير حد وجب لله على المملوك، لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه.
ورواه الكليني كما مر (1).

المصادر

التهذيب 10: 27 | 85.

الهوامش

1- مر في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب.



الفهرسة