محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخراز، عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في غلام صغير لم يدرك، ابن عشر سنين، زنى بامرأة، قال: يجلد الغلام دون الحد، وتجلد المرأة الحد كاملا. قيل: فان كانت محصنة؟ قال: لا ترجم، لأن الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(1). ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب مثله علل الشرائع: 534 | 1.">(2).