محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يجلدان إذا وجدا (1) في لحاف واحد الحد، والمرأتان، تجلدان إذا اخذتا في لحاف واحد الحد.
المصادر
الكافي 7: 181 | 1، والتهذيب 10: 42 | 148، والاستبصار 4: 214 | 799 واورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب النكاح المحرم.