محمد بن محمد المفيد في (الإرشاد) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال لعمر، وقد اتي بحامل قد زنت فأمر برجمها، فقال له علي (عليه السلام): هب لك سبيل عليها، أيّ سبيل لك على ما في بطنها، والله يقول: (ولا تزر وازرة وزر اخرى) (1) فقال عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن، ثم قال: فما أصنع بها يا أبا الحسن؟ قال: احتط عليها حتى تلد، فاذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحد عليها.