وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (1)، والذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، والّذي قبلهما بإسناده عن أبي علي الأشعري، والأول بإسناده عن أحمد بن محمد.