وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الأصبغ بن الأصبغ، عن محمد بن سليمان، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي ـ الشك من محمد ـ قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أمة زنت؟ قال: تجلد خمسين جلدة ـ إلى أن قال: ـ إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم، قلت: كيف صار في ثماني مرات؟ فقال: لأن الحر إذا زنى أربع مرات واقيم عليه الحد قتل، فاذا زنت لأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة.