وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن مالك ابن أعين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، فلما سمع ذلك عنه شريكه وثب على (الأمة فاقتضها) (1) من يومه، قال: يضرب الّذى اقتضها (2) خمسين جلدة، ويطرح عنه خمسون جلدة بحقه فيها، ويغرم للأمة عشر قيمتها لمواقعته إياها، وتستسعى في الباقي. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(3)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.