وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عدة من أصحابه (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل أصاب جارية من الفيء فوطئها قبل أن يقسم (2)؟ قال: تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه (3) من الفيء، ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها، فقلت: وكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره؟ قال: لانه وطئها، ولا يؤمن أن يكون ثم حبل. ورواه الصدوق مرسلا (4).