محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن بريد الكناسييزيد الكناسي.">(1)، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة تزوجت في عدتها؟ فقال: إن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة الأشهر وعشر فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة، وإن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها رجعة فان عليها الرجم، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن.