محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الأصبغ ابن الأصبغ، عن محمد بن سليمان(1)، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، اوبريد العجلي ـ الشك من محمد ـ قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أمة زنت؟ قال تجلد خمسين جلدة، قلت: فانها عادت؟ قال: تجلد خمسين، قلت: فيجب عليها الرجم في شيء من الحالات؟ قال: إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم، قلت كيف صار في ثماني مرات؟ فقال: لأن الحر إذا زنى أربع مرات واقيم عليه الحد قتل، فاذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة، قلت: وما العلة في ذلك؟ قال: لأن الله عزّ وجلّ رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر، قال: ثم قال: وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم الرقاب. ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم نحوه، إلا أنه قال: في عبد زنى(2). ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن سليمان نحوه، إلاّ أنّه قال: عبد زنى، قال: يضرب نصف الحد علل الشرائع: 546 | 1.">(3).