محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في عبد بين رجلين اعتق أحدهما نصيبه، ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله، قال: إن كان العبد حيث اعتق نصفه قوم ليغرم الذي اعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ويضرب نصف حد العبد، وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد.