وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل وقع على مكاتبته؟ قال: إن كانت أدت الربع جلد، وإن كان محصنا رجم، وإن لم تكن أدت شيئاً فليس عليه شيء. ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي إلا أنه قال: أدت الربع ضرب الحد (1). قال الشيخ: الحديث الأول محمول على ما إذا لم تكن أدت الربع، فاذا بلغ الربع غلب عليها الحرية فجلد تاما، أو رجم.