محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها، ثم أنسي حتى واقعها يجب عليه حد الزاني؟ قال: لا، ولكن يتمتع بها بعد النكاح، ويستغفر ربه مما أتى.
المصادر
التهذيب 10: 49 | 184. وأخرجه عن الكافي والفقيه، وبإسناد آخر عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب المتعة.