محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمد بن سنان، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بامرأة وزوجها (1)، قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود، فأمر به (عليه السلام) فضرب بالسيف حتى قتل، وضرب الغلام دون الحد، وقال: أما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك إياه من نفسك بثقبك. محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (2).