محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قذف ابنه بالزنا، قال: لو قتله ما قتل به، وإن قذفه لم يجلد له، قلت: فان قذف أبوه امه قال: إن قذفها وانتفي من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الّذي انتفي منه، وفرق بينهما، ولم تحل له أبدا، قال: وإن كان قال لإبنه وامه حية: يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما، قال: وإن كان قال لإبنه: يا ابن الزانية وامه ميتّة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فانه لا يقام عليه الحد، لأن حق الحد قد صار لولده منها، فان كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(1).