محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد.. الحديث.
المصادر
الكافي 7: 219 | 3، أورد تمامه في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود.