وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر ابن سماعة، وأحمد بن الحسن الميثمي جميعا، أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الافتراء على أهل الذمة (وأهل الكتاب)(1) هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال: لا، ولكن يعزر. محمد بن الحسن بإسناده عن حميد بن زياد مثله (2).