وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن عبد مملوك قذف حرا، قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين، فأمّا ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد، قلت: الذي من حقوق الله ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.