الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام …

 الرقم: 34659  المشاهدات: 1535
قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقطع يد السارق إلا في شيء تبلغ قيمته مجنا ضرب عدوه، (انظر الصحاح ـ جنن ـ 5: 2094).">(1)، وهو ربع دينار.

المصادر

الكافي 7: 221 | 2، التهذيب 10: 100 | 387، والاستبصار 4: 239 | 899.

الهوامش

1- المجن: الترس الذي يتقي به المحاسن ضرب عدوه، (انظر الصحاح ـ جنن ـ 5: 2094).



الفهرسة