الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
الحديث
المسار
الصفحة الرئيسة
»
الحديث
» وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام …
الرقم: 34659
المشاهدات: 1673
قائمة المحتويات
المصادر
الهوامش
وعن
علي بن إبراهيم
، عن
محمد بن عيسى بن عبيد
، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقطع يد السارق إلا في شيء تبلغ قيمته مجنا
ضرب
عدوه، (انظر الصحاح ـ جنن ـ 5: 2094).">(1)، وهو ربع دينار.
المصادر
الكافي 7: 221 | 2، التهذيب 10: 100 | 387، والاستبصار 4: 239 | 899.
الهوامش
1- المجن: الترس الذي يتقي به المحاسن
ضرب
عدوه، (انظر الصحاح ـ جنن ـ 5: 2094).
« الصفحة السابقة
الصفحة اللاحقة »
الفهرسة
محمد بن عيسى بن عبيد
(2)
،
علي بن إبراهيم
(2)
،
الضرب
(1)
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation