الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي …

 الرقم: 34662  المشاهدات: 1675
قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار، وقد قطع علي (عليه السلام) في بيضة حديد لباس الرأس في الحرب (أنظر القاموس المحيط ـ بيض ـ 2: 325).">(1).

المصادر

الكافي 7: 221 | 3، التهذيب 10: 99 | 385، والاستبصار 4: 238 | 897.

الهوامش

1- البيضة من الحديد: هي لباس الرأس في الحرب (أنظر القاموس المحيط ـ بيض ـ 2: 325).



الفهرسة