وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار، وقد قطع علي (عليه السلام) في بيضة حديد لباس الرأس في الحرب (أنظر القاموس المحيط ـ بيض ـ 2: 325).">(1).