الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن يونس عن محمد بن حمران عن محمد ابن مسلم قال أبوجعفر عليه السلام أدنى ما تقطع فيه يد …

 الرقم: 34670  المشاهدات: 1302
قائمة المحتويات وبإسناده عن يونس، عن محمد بن حمران، عن محمد ابن مسلم، قال أبوجعفر (عليه السلام): أدنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار، والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه، ويقطع فيه وفيما فوقه.

المصادر

التهذيب 10: 102 | 396، والاستبصار 4: 240 | 909.



الفهرسة