وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه قد سرق قطعه، والأمة إذا أقرت بالسرقة قطعها. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(1)، وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب(2)، والذي قبله مرسلا. قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على ما إذا انضاف إلى الإقرار البينة، واستدل بما يأتي (3)، ويمكن الحمل على التقية كما يأتي (4)، وحمل العبد والأمة على الأحرار لأنهم عبيدالله وإماؤه.