وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات.
المصادر
التهذيب 10: 8 | 21، والاستبصار 4: 204 | 762، وأورده في الحديث 3 من الباب 16 من أبواب حد الزنا.