وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن السارق يسرق فتقطع يده، ثمّ يسرق فتقطع رجله، ثم يسرق، هل عليه قطع؟ فقال: في كتاب علي (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل، وكان علي (عليه السلام) يقول: إني لأستحيي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها، أو رجلا يمشي عليها.. الحديث.