محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب، فجاء بها بعينها، هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم، ولكن لو اعترف ولم يجيء بالسرقة لم تقطع يده، لأنه اعترف على العذاب. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، ومحمد بن خالد، عن ابن أبي عمير جميعا، عن هشام بن سالمعلل الشرائع: 535 | 1.">(1). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).