محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نقب (1) بيتا فاخذ قبل أن يصل إلى شيء؟ قال: يعاقب، فان اخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع. قال: وسألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب، وقال: صاحب البيت أعطانيها؟ قال: يدرأ عنه القطع إلا أن تقوم عليه بيّنة، فإن قامت البينة عليه قطع.. الحديث.