وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه؟ فقال: هو مؤتمن، ثم قال: الأجير والضيف امناء ليس يقع عليهم حد السرقة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان (1)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله. محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمدبن محمد بن عيسى مثله علل الشرائع 535 | 2.">(2).