وعنه، عن أبيه، عن آدم بن إسحاق، عن عبدالله بن محمد الجعفي، قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها، فان الناس قد اختلفوا علينا: طائفة قالوا: اقتلوه، وطائفة قالوا: أحرقوه، فكتب إليه أبو جعفر (عليه السلام): إن حرمة الميت كحرمة الحى (1) تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحد في الزنا: إن احصن رجم، وإن لم يكن احصن جلد مائة. ورواه الصدوق بإسناده عن آدم بن إسحاق مثله (2).